التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم رخص الابنية في منطقة تنظيم مدينة اريحا / نظام صادر بموجب المادة 4 (1) من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنه 1936 رقم 1000 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1202، ص 793
نُشر
7 تشرين الثاني 1954
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم رخص الابنية في منطقة تنظيم مدينة اريحا / نظام صادر بموجب المادة 4 (1) من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنه 1936 رقم 1000 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1202، ص 793)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

ان لجنة الابنية والتنظيم للواء القدس استناداً الى الصلاحية المخولة لها في الفقرة (1) من المادة الرابعه من قانون تنظيم المدن لسنة 1936 قد أصدرت النظام التالي: اسم النظام المادة 1-يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم رخص الابنية في منطقة تنظيم …

المادة 2

الرسوم المادة 2- 1- مع مراعاة احكام هذه المادة يكون الرسم الذي يستوفي عن ايه رخصة لاي بند من البنود المدرجة في الفصلين الاول والثاني من الذيل الملحق بهذا النظام ولأية بنود مدرجة في الفصلين الثالث والرابع من الذيل المذكور ، الرسم المدرج …

المادة 3

دفع الرسوم المادة 3- يدفع الرسم المتسوفى بمقتضى هذا النظام الى لجنة او مجلس بلدية اريحا قبل اصدار الرخصة او الوثيقة الاخرى المستحقة الرسم ، او اتمام العمل المستحق الرسم ، حسب مقتضى الحال ، الا اذا وافق مجلس او لجنة بلدية اريحا على خلاف …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم رخص الابنية في منطقة تنظيم مدينة اريحا / نظام صادر بموجب المادة 4 (1) من قانون تنظيم المدن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية