الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 304816 آب 1999
أ تؤلف في المؤسسة لجنة فنية برئاسة المدير العام وعضوية مندوبين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية:-
1 - المؤسسة العامة لحماية البيئة نائباً للرئيس
2 - وزارة الصححة.
3 - وزارة الزراعة.
4 - وزارة الصناعة والتجارة.
5 - وزارة المياه والري.
6 - وزارة المالية / دائرة الجمارك.
7 - القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
8 - مديرية الامن العام.
9 - مديرية الدفاع المدني.
10 - الجمعية العلمية الملكية.
ب - يتم تسمية مندوبي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة
أو مديرها المختص حسب مقتضى الحال وعلى أي من هذه الجهعات تسمية عضو بديل لحضور اجتماعات اللجنة عند غياب العضو الاصيل.