الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 304816 آب 1999
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس: مجلس حماية البيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المؤسسة: المؤسسة العامة لحماية البيئة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنة: اللجنة الفنية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المواد الضارة: أي مادة بسيطه أو مركبة أو مخلوطة أو نفايات أي منها سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة
أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية والمدرجة في الجدول الملحقة بهذا
النظام.
المواد المحظوره:- أي مادة بسيطة أو مركبة يتم حظرها بموجب التشريعات النافذة المفعول أو بمقتضى الاتفاقيات الدولية
والاقليمية التي تكون المملكة طرفاَ فيها وذلك بسبب اثارها السلبية على الصحة والعامة أو عناصر البيئة والمحددة في
الحدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
المواد المقيدة: - المواد المقيد استعمالها لاسباب صحية أو بينية بمقتضى تصريح تصدره الجهة المختصة في المؤسسة المحددة
في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.
النفايات: أي مواد لايمكن التخلص منها في مواقع طرح النفايات العامة أو شبكات الصرف الصحي وذلك بسببب خواصها الخطرة
واثارها الضارة بالبيئة وبسلامة الكائنات الحية وتحتاج الى وسائل خاصة للتعامل معها والتخلص منها والمحددة في الجدول
رقم (3) الملحق بهذا النظام.