التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها/صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (5) والمادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 43 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3048
نُشر
16 آب 1999
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها/صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (5) والمادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 43 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3048)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها/صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (5) والمادة (34) من قانون حماية البيئة غير ساري

رقم 43 لسنة 1999 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3048، نُشر في 16 آب 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم 24 لسنة 2005 · صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23)غير ساري
قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس حماية البيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المؤسسة: المؤسسة العامة لحماية البيئة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنة: …

المادة 3

أ تؤلف في المؤسسة لجنة فنية برئاسة المدير العام وعضوية مندوبين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية:- 1 - المؤسسة العامة لحماية البيئة نائباً للرئيس 2 - وزارة الصححة. 3 - وزارة الزراعة. 4 - وزارة الصناعة والتجارة. 5 - وزارة المياه …

المادة 4

(أ) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياَ بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه في حال غيابه وتصدر تنسيباتها للمجلس باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين وفي …

المادة 5

تتولى اللجنة التنسيب للمجلس بالامور التالية:- أ - تصنيف المواد الضارة والخطرة والمحظورة والمقيدة ونفاياتها. ب - تحديد الاسس والقواعد والوسائل والشطرق العلمية والفنية اللازمة لنقل المواد الضارة والخطرة وجمعها وتخزينها والتخلص من نفاياتها …

المادة 6

أ - للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة اصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصناعية والحرفية والمعامل ومراكز البحث العلمي والطبي العامة والخاصة التي تتعامل بأي وسيلة كانت مع النفايات والمواد الضارة والخطرة. ب - للمجلس …

المادة 7

على الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام التقيد بما يلي:- أ - تزويد المؤسسة دورياَ حسبما تقرره المؤسسة بانواع المواد الكيميائيه والفيزيائية وخواصها ووكمياتها التي تستعملها في اغراضها المختلفة. ب - فرز النفايات …

المادة 8

يحظر على اي شخص القيام بمايلي: أ - ادخال او استيراد اي نفايات ضارة او خطرة الى الاراضي الاردنية او مياهها او اجوائها الاقليمية او طمرها فيها. ب - طرح المواد الضارة والخطرة او النفايات او اي جزء منها في اي جهة من اراضي المملكة او مياهها او …

المادة 9

المادة 9 - للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبصفة خاصة التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ - ادارة النفايات المشعة والتخلص منها. ب - ادارة النفايات الطبية الخطرة والتخلص …

اسأل مساعدك عن نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها/صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (5) والمادة (34) من قانون حماية البيئة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية