الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 304816 آب 1999
تتولى اللجنة التنسيب للمجلس بالامور التالية:-
أ - تصنيف المواد الضارة والخطرة والمحظورة والمقيدة ونفاياتها.
ب - تحديد الاسس والقواعد والوسائل والشطرق العلمية والفنية اللازمة لنقل المواد الضارة والخطرة وجمعها وتخزينها والتخلص
من نفاياتها وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج - اعتماد النماذج المتعلقة بجمع المواد الضارة والخطرة ونقلها وتخزينها.
د - تحديد المواقع المناسبة للتخلص من المواد الضارة الخطره ونفاياتها وتخصيص قطع اراض في هذه المواقع لهذه الغاية.
ه - اي امور اخرى يحيلها المجلس او الرئيس اليها وتحتاج لدراسة فنية متخصصة.