الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 304816 آب 1999
أ - للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة اصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصناعية والحرفية
والمعامل ومراكز البحث العلمي والطبي العامة والخاصة التي تتعامل بأي وسيلة كانت مع النفايات والمواد الضارة والخطرة.
ب - للمجلس وبالطريقة ذاتها الغاء اي من التصاريح الصادرة للجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في اي
من الحالات التالية:-
1 - اذا كان التصريح صادراَ نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة.
2 - اذا خالفت الجهة شروط التصريح.
3 - اذا نتجت آثار بيئية خطرة من أستخدام التصريح لم تكن متوقعة عند منحه.