التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها/صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (5) والمادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 43 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3048
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 304816 آب 1999

أ تؤلف في المؤسسة لجنة فنية برئاسة المدير العام وعضوية مندوبين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية:- 1 - المؤسسة العامة لحماية البيئة نائباً للرئيس 2 - وزارة الصححة. 3 - وزارة الزراعة. 4 - وزارة الصناعة والتجارة. 5 - وزارة المياه والري. 6 - وزارة المالية / دائرة الجمارك. 7 - القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. 8 - مديرية الامن العام. 9 - مديرية الدفاع المدني. 10 - الجمعية العلمية الملكية. ب - يتم تسمية مندوبي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو مديرها المختص حسب مقتضى الحال وعلى أي من هذه الجهعات تسمية عضو بديل لحضور اجتماعات اللجنة عند غياب العضو الاصيل.

الإحالة

المادة 3 من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها/صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (5) والمادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 43 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3048)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية