التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها/صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (5) والمادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 43 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3048
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 304816 آب 1999

تتولى اللجنة التنسيب للمجلس بالامور التالية:- أ - تصنيف المواد الضارة والخطرة والمحظورة والمقيدة ونفاياتها. ب - تحديد الاسس والقواعد والوسائل والشطرق العلمية والفنية اللازمة لنقل المواد الضارة والخطرة وجمعها وتخزينها والتخلص من نفاياتها وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج - اعتماد النماذج المتعلقة بجمع المواد الضارة والخطرة ونقلها وتخزينها. د - تحديد المواقع المناسبة للتخلص من المواد الضارة الخطره ونفاياتها وتخصيص قطع اراض في هذه المواقع لهذه الغاية. ه - اي امور اخرى يحيلها المجلس او الرئيس اليها وتحتاج لدراسة فنية متخصصة.

الإحالة

المادة 5 من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها/صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (5) والمادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 43 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3048)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية