التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها/صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (5) والمادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 43 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3048
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 304816 آب 1999

على الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام التقيد بما يلي:- أ - تزويد المؤسسة دورياَ حسبما تقرره المؤسسة بانواع المواد الكيميائيه والفيزيائية وخواصها ووكمياتها التي تستعملها في اغراضها المختلفة. ب - فرز النفايات الضارة والخطرة عن غيرها وجمعها في عبوات مناسبة تحدد مواصفاتها من المؤسسة. ج - التخلص من النفايات في المواقع المحددة لها حسب البرامج التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية. د - اخطار المؤسسة خلال مدة لاتتجاوز اربع وعشرين ساعة عن أي حادث ضار بالبيئة مبيناً في الاخطار نوع الحادث ومكانه وزمانه والاصابات التي نجمت عنه والاجراءات التي اتخذت لمعالجة هذا الوضع.

الإحالة

المادة 7 من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها/صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (5) والمادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 43 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3048)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية