الجريدة الرسميةالعدد 4371ص 304816 آب 1999
على الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام التقيد بما يلي:-
أ - تزويد المؤسسة دورياَ حسبما تقرره المؤسسة بانواع المواد الكيميائيه والفيزيائية وخواصها ووكمياتها التي تستعملها
في اغراضها المختلفة.
ب - فرز النفايات الضارة والخطرة عن غيرها وجمعها في عبوات مناسبة تحدد مواصفاتها من المؤسسة.
ج - التخلص من النفايات في المواقع المحددة لها حسب البرامج التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية.
د - اخطار المؤسسة خلال مدة لاتتجاوز اربع وعشرين ساعة عن أي حادث ضار بالبيئة مبيناً في الاخطار نوع الحادث ومكانه
وزمانه والاصابات التي نجمت عنه والاجراءات التي اتخذت لمعالجة هذا الوضع.