الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 210220 تشرين الأول 1973
أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف فني من
موظفي الدائرة المختصة لا تتجاوز نسبتها 30% من الراتب الاساسي بحيث لا تزيد قيمة هذه العلاوة على مبلغ عشرين
دينارا شهريا.
ب- للوزير من وقت لاخر ان يعيد النظر في صرف العلاوة او نسبتها للموظفين في ضوء مستوى الاداء.
ج- تشكل لجنة من مدير الدائرة المختصة ووكيل ديوان الموظفين ومدير عام دائرة الموازنة او من ينوب عنهم تكون مهمتها
تنسيب صرف العلاوة للموظفين الذين ترى اللجنة شمولهم بهذا النظام مع مراعاة الاسس التالية:
1- الشهادة العلمية التي يحملها الموظف وربط موضوع التخصص بطبيعة العمل.
2- الدورات التدريبية الفنية التي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر في حقل العمل.
3- طبيعة العمل ومدة الخدمة.
4- الخبرات العملية.