التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور. رقم 117 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2452، ص 2102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2452ص 210220 تشرين الأول 1973

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ان يمنح علاوة شهرية لاي موظف فني من موظفي الدائرة المختصة لا تتجاوز نسبتها 30% من الراتب الاساسي بحيث لا تزيد قيمة هذه العلاوة على مبلغ عشرين دينارا شهريا. ب- للوزير من وقت لاخر ان يعيد النظر في صرف العلاوة او نسبتها للموظفين في ضوء مستوى الاداء. ج- تشكل لجنة من مدير الدائرة المختصة ووكيل ديوان الموظفين ومدير عام دائرة الموازنة او من ينوب عنهم تكون مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين الذين ترى اللجنة شمولهم بهذا النظام مع مراعاة الاسس التالية: 1- الشهادة العلمية التي يحملها الموظف وربط موضوع التخصص بطبيعة العمل. 2- الدورات التدريبية الفنية التي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر في حقل العمل. 3- طبيعة العمل ومدة الخدمة. 4- الخبرات العملية.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات موظفي مديرية الطيران المدني ودائرة الارصاد الجوية / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور. رقم 117 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2452، ص 2102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية