نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البحث العلمي في جامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 52 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4383، ص 3714
- نُشر
- 2 تشرين الأول 1999
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البحث العلمي في جامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 52 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3714)
حياة القانون
نظام البحث العلمي في جامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية غير ساري
رقم 52 لسنة 1999 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3714، نُشر في 2 تشرين الأول 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يؤلف مجلس البحث العلمي في الجامعة على النحو الآتي:- 1- عميد البحث العلمي رئيساَ. 2- ثمانية اعضاء من هيئة التدريس لاتقل رتبه اي منهم عن استاذ مساعد يمثلون كليات الجامعة ومعاهدها ، يختارهم مجلس العمداء، بناء على تنسيب عميد البحث العملي، …
المادة 4
يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات الاتية:- أ- اقتراح سياسة البحث العملي في الجامعة واولوياته. ب- وضع أسس التعاون والتنيسق مع الجهات الاخرى المعينه بالبحث العلمي. ج- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها. د- اقتراح الأسس الكفيله …
المادة 5
تشمل صلاحيات البحث العلمي ومسؤولياته:- أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي. ج- السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها. د- جمع المعلومات عن …
المادة 6
لمجلس العمداء ، بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي، المستند الى توصية مجلس الكلية المعنية ومجلس القسم فيها ، ان يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة ، كلياَ او جزئياَ، للعمل في مشروع بحث علمي معين.
المادة 7
تؤلف في كلية او معهد في الجامعة، وفي كل قسم في أي منهما ، لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي) ، بقرار من مجلس الكلية او مجلس المعهد، او مجلس القسم حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل حسب اختصاصها.
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في جامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.