التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث العلمي في جامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 52 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3714
نُشر
2 تشرين الأول 1999
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث العلمي في جامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 52 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3714)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البحث العلمي في جامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية غير ساري

رقم 52 لسنة 1999 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3714، نُشر في 2 تشرين الأول 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البحث العملي في الجامعة الهاشمية لسنه 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية، وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية ، وذلك وفقاَ لاحكام هذا النظام.

المادة 3

أ- يؤلف مجلس البحث العلمي في الجامعة على النحو الآتي:- 1- عميد البحث العلمي رئيساَ. 2- ثمانية اعضاء من هيئة التدريس لاتقل رتبه اي منهم عن استاذ مساعد يمثلون كليات الجامعة ومعاهدها ، يختارهم مجلس العمداء، بناء على تنسيب عميد البحث العملي، …

المادة 4

يتولى مجلس البحث العلمي المهام والصلاحيات الاتية:- أ- اقتراح سياسة البحث العملي في الجامعة واولوياته. ب- وضع أسس التعاون والتنيسق مع الجهات الاخرى المعينه بالبحث العلمي. ج- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها. د- اقتراح الأسس الكفيله …

المادة 5

تشمل صلاحيات البحث العلمي ومسؤولياته:- أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي. ج- السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها. د- جمع المعلومات عن …

المادة 6

لمجلس العمداء ، بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي، المستند الى توصية مجلس الكلية المعنية ومجلس القسم فيها ، ان يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة ، كلياَ او جزئياَ، للعمل في مشروع بحث علمي معين.

المادة 7

تؤلف في كلية او معهد في الجامعة، وفي كل قسم في أي منهما ، لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي) ، بقرار من مجلس الكلية او مجلس المعهد، او مجلس القسم حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل حسب اختصاصها.

المادة 8

أ- لمجلس العمداء، بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي، ان يمنح جوائز تقديرية وتشجيعية للبحوث المتميزة. ب- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب مجلس العمداء ،ان يقدم المساعدة اللازمة لنشر بعض المؤلفات المتميزة.

المادة 9

يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ،على ان تتضمن ضرورة مراعاه اخلاقيات البحث العلمي واعرافه.

اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في جامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية