التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتنكنولوجيا صادر بمتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987. رقم 53 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1821
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 18211 أيلول 1987

يتولى المجلس التنفيذي المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في قانون المجلس. ب- البحث عن مصادر التمويل اللازمة لدعم البحوث العلمية والتكنولوجية ضمن السياسية العامة للمجلس. ج- دراسة الاطر المنهجية واقرارها لاعداد الدراسات عن القدرة الوطنية العلمية والتكنولوجية واقتراح تنميتها وتوجيهها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا ومتابعة تنفيذ الدراسات وتقييمها والاستفادة من نتائجها. د- دراسة خطط التعاون العلمي والتكنولوجي مع الجهات المحلية والعربية والاقليمية والدولية والتنسيق معها.

الإحالة

المادة 5 من نظام الامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتنكنولوجيا صادر بمتضى المادة -11- من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم -30- لسنة 1987. رقم 53 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية