الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 18211 أيلول 1987
يتولى المجلس التنفيذي المسؤوليات والصلاحيات التالية:
أ- تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في قانون المجلس.
ب- البحث عن مصادر التمويل اللازمة لدعم البحوث العلمية والتكنولوجية ضمن السياسية العامة للمجلس.
ج- دراسة الاطر المنهجية واقرارها لاعداد الدراسات عن القدرة الوطنية العلمية والتكنولوجية واقتراح تنميتها وتوجيهها
بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا ومتابعة تنفيذ الدراسات وتقييمها والاستفادة من نتائجها.
د- دراسة خطط التعاون العلمي والتكنولوجي مع الجهات المحلية والعربية والاقليمية والدولية والتنسيق معها.