الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 249316 تشرين الأول 1985
أ- تنشأ في المؤسسة الدوائر التالية ويرأس كلا منها احد مساعدي المدير العام يرتبط به ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير
العمل في دائرته:
1- دائرة القناة الفضائية العربية الاردنية.
2- دائرة الشؤون الهندسية.
3- دائرة الشؤون الادارية والمالية.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث اي دائرة جديدة اخرى في المؤسسة او الغاء اي دائرة قائمة فيها او دمجها
مع غيرها.
ج- تنشأ في المؤسسة المديريات التالية ويكون لكل منها مدير يرتبط بالمدير العام ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل
في مديريته:
1- مديرية التطوير والتدريب.
2- مديرية الاعلانات التجارية والتسويق.
3- مديرية العلاقات الدولية.
د- للوزير بناء على تنسيب المدير العام احداث اي مديرية جديدة او الغاء اي من المديريات القائمة او دمجها مع غيرها.