التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وأدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 73 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3346، ص 2493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 249316 تشرين الأول 1985

أ- تنشأ في المؤسسة الدوائر التالية ويرأس كلا منها احد مساعدي المدير العام يرتبط به ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في دائرته: 1- دائرة القناة الفضائية العربية الاردنية. 2- دائرة الشؤون الهندسية. 3- دائرة الشؤون الادارية والمالية. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث اي دائرة جديدة اخرى في المؤسسة او الغاء اي دائرة قائمة فيها او دمجها مع غيرها. ج- تنشأ في المؤسسة المديريات التالية ويكون لكل منها مدير يرتبط بالمدير العام ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في مديريته: 1- مديرية التطوير والتدريب. 2- مديرية الاعلانات التجارية والتسويق. 3- مديرية العلاقات الدولية. د- للوزير بناء على تنسيب المدير العام احداث اي مديرية جديدة او الغاء اي من المديريات القائمة او دمجها مع غيرها.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وأدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 73 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 2493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية