التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وأدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 73 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3346، ص 2493
نُشر
16 تشرين الأول 1985
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وأدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 73 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 2493)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وأدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون غير ساري

رقم 73 لسنة 1993 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 2493، نُشر في 16 تشرين الأول 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير الاعلام. المؤسسة : مؤسسة الاذاعة والتلفزيون. المدير العام : المدير العام للمؤسسة.

المادة 3

أ- يرتبط كل من مدير محطة الاذاعة ومدير محطة التلفزيون بالمدير العام ويكون مسؤولا أمامه عن ادارة جميع شؤون المحطة بما في ذلك السياسة المقررة للمؤسسة ضمن اختصاصه ويعتبر كل منهما بمرتبة نائب مدير عام. ب- يتولى كل من مدير محطة الاذاعة ومدير …

المادة 4

أ- تنشأ في المؤسسة الدوائر التالية ويرأس كلا منها احد مساعدي المدير العام يرتبط به ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في دائرته: 1- دائرة القناة الفضائية العربية الاردنية. 2- دائرة الشؤون الهندسية. 3- دائرة الشؤون الادارية والمالية. ب- …

المادة 5

أ- تناط بدائرة القناة الفضائية العربية الاردنية جميع الشؤون المتعلقة بالقناة بما في ذلك تنفيذ السياسة المقررة من قبل المؤسسة ووضع الخطط البرامجية المتعلقة بها والاشراف المباشر على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الدوائر والمديريات وسائر الوحدات …

المادة 6

أ- تتولى مديرية التطوير الاداري والتدريب اعداد خطط التطوير الاداري وبرامجها واتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع مستوى الاداء والاتصال والتنسيق في ذلك مع سائر الدوائر والمديريات في المؤسسة. ب- تتولى مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في المؤسسة …

المادة 7

للمدير العام بناء على تنسيب المدير المختص ان يحدث اقساما وفروعا وشعبا في اي من المحطتين او في الدوائر والمديريات وله ان يلغى ايا منها او يدمجها مع غيرها بالطريقة ذاتها.

المادة 8

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من مديري محطتي الاذاعة والتلفزيون ومديري الدوائر والمديريات في المؤسسة. ب- تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها بشأنها للوزير لاتخاذ القرار او …

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك: أ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين محطتي الاذاعة والتلفزيون والدوائر والمديريات وسائر الوحدات الادارية في المؤسسة. ب- تحديد المهام والواجبات المناطة …

المادة 10

أ- اذا غاب المدير العام فينوب عنه في ادارة المؤسسة وممارسة مهامه وصلاحياته نائبه الاعلى في الراتب ثم الاقدم في الخدمة المدنية. ب- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته لاي من مديري محطتي الاذاعة والتلفزيون او اي من مديري الدوائر …

المادة 11

يلغى ( نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ) رقم 38- لسنة 1986.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وأدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية