التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم وأدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 73 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3346، ص 2493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 249316 تشرين الأول 1985

أ- تناط بدائرة القناة الفضائية العربية الاردنية جميع الشؤون المتعلقة بالقناة بما في ذلك تنفيذ السياسة المقررة من قبل المؤسسة ووضع الخطط البرامجية المتعلقة بها والاشراف المباشر على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الدوائر والمديريات وسائر الوحدات الادارية والفنية الاخرى في المؤسسة. ب- تتولى دائرة الشؤون الهندسية في المؤسسة القيام بالاعمال الهندسية بما في ذلك الاشراف والتخطيط الهندسي والمشاريع الهندسية المتعلقة بتطوير الاجهزة المستخدمة في مختلف وحدات المؤسسة والاشراف على تنفيذها. ج- تتولى دائرة الشؤون الادارية والمالية في المؤسسة الاعمال الادارية والمالية وشؤون الموظفين واللوازم والخدمات الخاصة بالمؤسسة.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم وأدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 73 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 2493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية