الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 249316 تشرين الأول 1985
أ- تناط بدائرة القناة الفضائية العربية الاردنية جميع الشؤون المتعلقة بالقناة بما في ذلك تنفيذ السياسة المقررة
من قبل المؤسسة ووضع الخطط البرامجية المتعلقة بها والاشراف المباشر على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الدوائر والمديريات
وسائر الوحدات الادارية والفنية الاخرى في المؤسسة.
ب- تتولى دائرة الشؤون الهندسية في المؤسسة القيام بالاعمال الهندسية بما في ذلك الاشراف والتخطيط الهندسي والمشاريع
الهندسية المتعلقة بتطوير الاجهزة المستخدمة في مختلف وحدات المؤسسة والاشراف على تنفيذها.
ج- تتولى دائرة الشؤون الادارية والمالية في المؤسسة الاعمال الادارية والمالية وشؤون الموظفين واللوازم والخدمات
الخاصة بالمؤسسة.