التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم وأدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 73 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3346، ص 2493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 249316 تشرين الأول 1985

أ- تتولى مديرية التطوير الاداري والتدريب اعداد خطط التطوير الاداري وبرامجها واتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع مستوى الاداء والاتصال والتنسيق في ذلك مع سائر الدوائر والمديريات في المؤسسة. ب- تتولى مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في المؤسسة الاعمال المتعلقة بالاعلانات التجارية وتسويق البرامج وتأجير الاستديوهات والمعدات والاجهزة وفقا لاحكام نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق المعمول به. ج- تتولى مديرية العلاقات الدولية تنظيم علاقات المؤسسة بالهيئات والمنظمات والاتحادات خارج المملكة بما في ذلك الاقليمية والدولية منها ومتابعة علاقة المؤسسة بتلك الجهات.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم وأدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 73 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 2493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية