التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم وأدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 73 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3346، ص 2493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 249316 تشرين الأول 1985

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من مديري محطتي الاذاعة والتلفزيون ومديري الدوائر والمديريات في المؤسسة. ب- تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها بشأنها للوزير لاتخاذ القرار او الاجراء المناسب. 1- وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المؤسسة ورفع الكفاءة الانتاجية فيها. 2- اعداد خطط مشاريع تطوير المؤسسة وتنميتها. 3- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة. 4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة. 5- وضع الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات التي تواجه المؤسسة في اعمالها. 6- اي مهام اخرى يرى الوزير او المدير العام عرضها على اللجنة. ج- تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم وأدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 73 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 2493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية