الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 249316 تشرين الأول 1985
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:
أ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين محطتي الاذاعة والتلفزيون والدوائر والمديريات وسائر الوحدات الادارية
في المؤسسة.
ب- تحديد المهام والواجبات المناطة بمديري المحطتين ومديري الدوائر والمديريات ورؤساء الاقسام والفروع والشعب
وسائر الوحدات الادارية في المؤسسة مما ليس منصوص عليه في هذا النظام.
ج- اعداد وصف وظيفي لكل وظيفة في المؤسسة.
د- وضع نظام معلومات متكامل لخدمة اغراض المؤسسة في مجال المحفوظات والنماذج والسجلات الادارية والمالية.