الجريدة الرسميةالعدد 3926ص 19162 تشرين الأول 1993
تتولى اللجنة دراسة الامور المقدمة اليها من المركز واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما في ذلك ما يلي:
أ - اقرار السياسة العامة للتدريب والتأهيل في اثناء الخدمة.
ب - اقرار خطط التدريب والتأهيل التربوي وبرامجها وتقويمها.
ج- اقرار اسس القبول والدوام والتقويم في برامج التدريب والدورات التدريبية.
د- اقرار اسس وشروط اختيار الدارسين في برامج التأهيل التربوي.
هـ-تحديد البرامج والدورات التدريبية التي ينطبق عليها هذا النظام ويمنح المتدرب بموجبها شهادة وفق التعليمات التي
يصدرها الوزير لهذه الغاية.