التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التدريب والتاهيل التربوي صادر بمقتضى المادتين (21) و( 43) من قانون التربية والتعليم رقم -27- لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3926، ص 1916
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3926ص 19162 تشرين الأول 1993

تتولى اللجنة دراسة الامور المقدمة اليها من المركز واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما في ذلك ما يلي: أ - اقرار السياسة العامة للتدريب والتأهيل في اثناء الخدمة. ب - اقرار خطط التدريب والتأهيل التربوي وبرامجها وتقويمها. ج- اقرار اسس القبول والدوام والتقويم في برامج التدريب والدورات التدريبية. د- اقرار اسس وشروط اختيار الدارسين في برامج التأهيل التربوي. هـ-تحديد البرامج والدورات التدريبية التي ينطبق عليها هذا النظام ويمنح المتدرب بموجبها شهادة وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من التدريب والتاهيل التربوي صادر بمقتضى المادتين (21) و( 43) من قانون التربية والتعليم رقم -27- لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3926، ص 1916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية