التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التدريب والتاهيل التربوي صادر بمقتضى المادتين (21) و( 43) من قانون التربية والتعليم رقم -27- لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3926، ص 1916
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3926ص 19162 تشرين الأول 1993

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غياب الرئيس ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 5 من التدريب والتاهيل التربوي صادر بمقتضى المادتين (21) و( 43) من قانون التربية والتعليم رقم -27- لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3926، ص 1916)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية