التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بموجب المادة - 120- من الدستور رقم 53 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2495
نُشر
1 كانون الأول 1992
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بموجب المادة - 120- من الدستور رقم 53 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2495)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بموجب المادة - 120- من الدستور غير ساري

رقم 53 لسنة 1992 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2495، نُشر في 1 كانون الأول 1992

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لوزارة العمل رقم 38 لسنة 1994غير ساري
يحلّ محلّتنظيم وادارة وزارة العمل رقم 40 لسنة 1976 · صادر بمقتضى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 45 ) والمادة ( 120 ) من الدستورغير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 لا ترقى الى مرتبة القرارات الادارية النهائية التنفيذية التي تقبل الطعن امام محكمة العدل الاجراءات التي اتخذها وزير العمل بصفته الوزير المشرف على نقابات العمال واصحاب العمل بموجب الفقرة (د) من المادة الثالثة من نظام تنظيم وادارة وزارة العمل رقم 53
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة العمل لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. الامين العام: الامين العام للوزارة. المديرية: اي مديرية في مركز الوزارة. المدير: …

المادة 3

تتولى الوزارة القيام بالمهام والواجبات التالية: - أ- الاشراف على شؤون العمل والعمال وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون والمنصوص عليها في هذا النظام وفي سائر التشريعات المعمول بها. ب- رعاية العمال الاردنيين خارج المملكة …

المادة 4

أ- يتألف الجهاز الاداري في مركز الوزارة من الامين العام و مساعديه ومن المديريات التالية:- 1- مديرية علاقات العمل. 2- مديرية التشغيل. 3- مديرية التفتيش. 4- مديرية البحوث والدراسات. 5- مديرية السلامة والصحة المهنية والبيئة. 6- مديرية الاعلام …

المادة 5

أ- يكون الامين العام مسؤولا امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها ومكاتبها. ب- يكون مساعدو الامين العام والمستشار القانوني ومديرو المديريات في مركز الوزارة ومديرو المكاتب في المحافظات والالوية مسؤولين امام الامين العام.

المادة 6

للوزير بتنسيب من الامين العام:- أ- انشاء مكاتب للعمل والتشغيل في المحافظات والالوية واحداث اي قسم او شعبة في المكاتب والغاء اي من تلك المكاتب والاقسام والشعب او دمج اي منها في غيرها. ب- احداث او الغاء اي قسم او شعبة في المديريات في مركز …

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية:- أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات في مركز الوزارة ومكاتب العمل والتشغيل في المحافظات والالوية وسائر الاجهزة والوحدات الادارية التابعة …

المادة 8

يلغى نظام تنظيم وادارة وزارة العمل رقم 40 لسنة 1976 والتعديلات التي ادخلت عليه على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة العمل صادر بموجب المادة - 120- من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية