التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور رقم 54 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2497
نُشر
1 كانون الأول 1992
المواد
20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور رقم 54 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2497)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور ساري

رقم 54 لسنة 1992 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2497، نُشر في 1 كانون الأول 1992

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة المياه والري. الوزير : وزير المياه والري. الامين العام : الامين العام للوزارة. المديرية : اي مديرية في مركز …

المادة 3

ترتبط بالوزير:- أ- وزارة المياه والري. ب- سلطة المياه. ج- سلطة وادي الاردن.

المادة 4

مع مراعاة احكام كل من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وقانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988 واي قانون اخر يعدلهما أو يحل محلهما تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه والمجاري العامة في المملكة والمشاريع المتعلقة بها ووضع السياسة …

المادة 5

أ- يتألف الجهاز الاداري في مركز الوزارة من الامين العام ومكتب الوزير والمديريات التالية: 1- مديرية التخطيط والتطوير والمعلومات. 2- مديرية التمويل والقروض. 3- مديرية متابعة المشاريع. 4- مديرية الشؤون القانونية. 5- مديرية خدمة الموطنين. 6- …

المادة 6

يكون الامين العام مسؤولا أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزير وادارة شؤونها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها.

المادة 7

يتولى مكتب الوزير القيام بالمهام والواجبات التي يكلفه بها الوزير.

المادة 8

أ- يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام ويكون مرتبطا بالامين العام ومسؤولا مباشرة امامه عن تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليه. ب- يعين رئيس القسم في المديرية بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير ويكون مرتبطا …

المادة 9

تناط بالمديريات المهام المنصوص عليها في هذا النظام وترفع قراراتها او توصياتها بشأنها بواسطة الامين العام الى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها وفق القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 10

تتولى مديرية التخطيط والتطوير والمعلومات المهام والواجبات التالية:- أ- المساهمة في اعداد وتطوير استراتيجية ثابتة لقطاع المياه ووضع الخطط والبرامج طويلة المدى لتأمين احتياجات المملكة من المياه في جميع الاوقات ولمختلف الاستعمالات. ب- …

المادة 11

تتولى مديرية التمويل والقروض المهام والواجبات التالية:- أ- دراسة الجوانب التمويلية لمشروعات الوزارة بالتعاون مع الاجهزة المعنية. ب-اعداد مشاريع الموازنة الانمائية للوزارة. ج- متابعة تأمين المصادر المالية المطلوبة لدى الاجهزة المعنية وتقديم …

المادة 12

تتولى مديرية متابعة المشاريع متابعة الوزارة والمساهمة في حل المشاكل التي تواجهها وتقديم تقارير دورية تبين مدى تقدم سير العمل فيها.

المادة 13

تتولى مديرية الشؤون القانونية المهام والواجبات التالية:- أ- تقديم الاستشارات والدراسات القانونية للوزارة. ب- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة وتدقيقها. ج- اعداد العقود والاتفاقيات وتدقيقها وتقديم الرأي القانوني …

المادة 14

تتولى مديرية خدمة المواطنين مهام اجراء الدراسات واعداد وتصميم برامج التوعية والتثقيف والاعلام الهادفة الى ترشيد استهلاك المياه في المنازل والمصانع والحقول الزراعية والمحافظة على البيئة بما في ذلك برامج العلاقات العامة المتعلقة باهداف …

المادة 15

تتولى مديرية الشؤون المالية والادارية المهام والواجبات التالية:- أ- القيام بالاعمال الخاصة بالبريد ومراسلات الوزارات وتنظيم الملفات فيها. ب- متابعة شؤون الموظفين. ج- القيام بالشؤون المالية والحسابية بما في ذلك اعداد الموازنة السنوية …

المادة 16

تمارس المديريات في مركز الوزارة مهامها المنصوص عليها في هذا النظام بالتنسيق والتعاون مع سلطة المياه وسلطة وادي الاردن وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 17

أ- تشكل في الوزارة هيئة استشارية برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام الوزارة. 2- امين عام سلطة المياه. 3- امين عام سلطة وادي الاردن. 4- اربعة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة …

المادة 18

تختص الهيئة الاستشارية في الامور التالية:- أ- تقديم الرأي والمشورة الفنية والاقتصادية والقانونية والتمويلية والادارية فيما يعرض عليها من سياسات وبرامج وخطط. ب- تقييم الاهداف والاستراتيجيات والسياسات المائية الحالية والمستقبلية بهدف …

المادة 19

للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- وصف اعمال الموظفين في الوزارة. ب- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الوزارة.

المادة 20

يلغي هذا النظام اي نص في اي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية