نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور رقم 54 لسنة 1992
- الجريدة الرسمية
- العدد 3866، ص 2497
- نُشر
- 1 كانون الأول 1992
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور رقم 54 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2497)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور ساري
رقم 54 لسنة 1992 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2497، نُشر في 1 كانون الأول 1992
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة المياه والري. الوزير : وزير المياه والري. الامين العام : الامين العام للوزارة. المديرية : اي مديرية في مركز …
المادة 3
المادة 4
مع مراعاة احكام كل من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وقانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988 واي قانون اخر يعدلهما أو يحل محلهما تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه والمجاري العامة في المملكة والمشاريع المتعلقة بها ووضع السياسة …
المادة 5
أ- يتألف الجهاز الاداري في مركز الوزارة من الامين العام ومكتب الوزير والمديريات التالية: 1- مديرية التخطيط والتطوير والمعلومات. 2- مديرية التمويل والقروض. 3- مديرية متابعة المشاريع. 4- مديرية الشؤون القانونية. 5- مديرية خدمة الموطنين. 6- …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام ويكون مرتبطا بالامين العام ومسؤولا مباشرة امامه عن تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليه. ب- يعين رئيس القسم في المديرية بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير ويكون مرتبطا …
المادة 9
المادة 10
تتولى مديرية التخطيط والتطوير والمعلومات المهام والواجبات التالية:- أ- المساهمة في اعداد وتطوير استراتيجية ثابتة لقطاع المياه ووضع الخطط والبرامج طويلة المدى لتأمين احتياجات المملكة من المياه في جميع الاوقات ولمختلف الاستعمالات. ب- …
المادة 11
تتولى مديرية التمويل والقروض المهام والواجبات التالية:- أ- دراسة الجوانب التمويلية لمشروعات الوزارة بالتعاون مع الاجهزة المعنية. ب-اعداد مشاريع الموازنة الانمائية للوزارة. ج- متابعة تأمين المصادر المالية المطلوبة لدى الاجهزة المعنية وتقديم …
المادة 12
المادة 13
تتولى مديرية الشؤون القانونية المهام والواجبات التالية:- أ- تقديم الاستشارات والدراسات القانونية للوزارة. ب- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة وتدقيقها. ج- اعداد العقود والاتفاقيات وتدقيقها وتقديم الرأي القانوني …
المادة 14
تتولى مديرية خدمة المواطنين مهام اجراء الدراسات واعداد وتصميم برامج التوعية والتثقيف والاعلام الهادفة الى ترشيد استهلاك المياه في المنازل والمصانع والحقول الزراعية والمحافظة على البيئة بما في ذلك برامج العلاقات العامة المتعلقة باهداف …
المادة 15
تتولى مديرية الشؤون المالية والادارية المهام والواجبات التالية:- أ- القيام بالاعمال الخاصة بالبريد ومراسلات الوزارات وتنظيم الملفات فيها. ب- متابعة شؤون الموظفين. ج- القيام بالشؤون المالية والحسابية بما في ذلك اعداد الموازنة السنوية …
المادة 16
المادة 17
أ- تشكل في الوزارة هيئة استشارية برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام الوزارة. 2- امين عام سلطة المياه. 3- امين عام سلطة وادي الاردن. 4- اربعة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة …
المادة 18
تختص الهيئة الاستشارية في الامور التالية:- أ- تقديم الرأي والمشورة الفنية والاقتصادية والقانونية والتمويلية والادارية فيما يعرض عليها من سياسات وبرامج وخطط. ب- تقييم الاهداف والاستراتيجيات والسياسات المائية الحالية والمستقبلية بهدف …
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.