التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3935، ص 2383
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3935ص 23831 كانون الأول 1993

تتولى دائرة الشؤون الادارية والخدمات العامة المهام والواجبات التالية:- أ- اعداد جدول اعمال المجلس المتخصص بشؤون الخدمات العامة وتزويده بالمعلومات والدراسات والتقارير المتعلقة بعمله. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للرئاسة والاشراف على الشؤون المالية فيها وعلى صرف المخصصات المالية المقررة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. ج- اعداد مشروع جدول تشكيلات الوظائف السنوي الخاص بالرئاسة ومتابعة شوؤن الموظفين فيها. د- الاشراف على المراسلات الواردة الى الرئاسة او الصادرة عنها وعلى اعمال الطباعة والنسخ والاتصالات وحركة السيارات والخدمات العامة فيها. هـ- الاشراف علىاللوازم الخاصة بالرئاسة والمستودعات وتنظيم السجلات اللازمة لها. و - الاشراف على طباعة الجريدة الرسمية وتوزيعها ومتابعة الشؤون المتعلقة بها.

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3935، ص 2383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية