الجريدة الرسميةالعدد 3935ص 23831 كانون الأول 1993
تتولى دائرة الشؤون الادارية والخدمات العامة المهام والواجبات التالية:-
أ- اعداد جدول اعمال المجلس المتخصص بشؤون الخدمات العامة وتزويده بالمعلومات والدراسات والتقارير المتعلقة بعمله.
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للرئاسة والاشراف على الشؤون المالية فيها وعلى صرف المخصصات المالية المقررة وفقا
للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
ج- اعداد مشروع جدول تشكيلات الوظائف السنوي الخاص بالرئاسة ومتابعة شوؤن الموظفين فيها.
د- الاشراف على المراسلات الواردة الى الرئاسة او الصادرة عنها وعلى اعمال الطباعة والنسخ والاتصالات وحركة السيارات
والخدمات العامة فيها.
هـ- الاشراف علىاللوازم الخاصة بالرئاسة والمستودعات وتنظيم السجلات اللازمة لها.
و - الاشراف على طباعة الجريدة الرسمية وتوزيعها ومتابعة الشؤون المتعلقة بها.