التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3935، ص 2383
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3935ص 23831 كانون الأول 1993

تتولى دائرة الاعلام والعلاقات العامة والمراسم المهام والواجبات التالية: أ- رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام المختلفة حول الاجهزة الحكومية وتحليلها وتقديمها الى الجهات المختصة في الرئاسة. ب- الاشراف على التغطية الاعلامية لاعمال مجلس الوزراء والرئيس. ج- الاعداد للمؤتمرات الصحفية التي يعقدها الرئيس. د -الاشراف على العلاقات العامة وخدمة الجمهور في الرئاسة. هـ- وضع الترتيبات اللازمة لزيارة الوفود والشخصيات الرسمية الى الرئاسة.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3935، ص 2383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية