التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3935، ص 2383
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3935ص 23831 كانون الأول 1993

يكون لمجلس الوزراء سكرتارية عامة يرأسها سكرتير مجلس الوزراء وترتبط بالامين العام وتتولى القيام بالمهام والواجبات التالية:- أ- التحضير لاجتماعات مجلس الوزراء واعداد جدول أعماله وتوزيعه على الوزراء قبل الموعد المقرر للاجتماع. ب- تنظيم محاضر اجتماعات مجلس الوزراء، والتنسيق مع الدائرة القانونية في صياغة قرارات المجلس ومتابعتها. ج- حفظ قرارات مجلس الوزراء ومحاضر اجتماعاته والوثائق والدراسات والتقارير المتعلقة بأعماله.

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3935، ص 2383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية