الجريدة الرسميةالعدد 3935ص 23831 كانون الأول 1993
تتولى دائرة المعلومات والتوثيق المهام والواجبات التالية:
أ- انشاء قاعدة بيانات ونظام معلومات متكامل لخدمة اهداف ومهام الرئاسة ومجلس الوزراء.
ب- تنسيق نظام المعلومات في الرئاسة مع نظام مركز المعلومات الوطني في المملكة.
ج- اخراج البيانات والمعلومات والنماذج التي تتصل بأهداف ومهام الرئاسة وتعميمها ولمجلس الوزراء تزويد المسؤولين بها
في سبيل المساهمة في ترشيد القرارات والسياسات الرسمية.
د- تخزين القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والبلاغات والتعاميم الصادرة عن رئيس الوزراء وفهرستها وتصنيفها.
هـ- أعداد التقرير السنوي عن أعمال الرئاسة وأصدار التقارير والنشرات الاحصائية ذات العلاقة بأعمالها.
و- الأشراف على مكتبة الرئاسة وتوفير الكتب والنشرات والدوريات والمجلات المتخصصة لها.