التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3935، ص 2383
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3935ص 23831 كانون الأول 1993

أ- يتألف الجهاز الاداري في الرئاسة من الدوائر التالية: 1- دائرة الشؤون الاقتصادية. 2- دائرة الشؤون القانونية. 3- دائرة الشؤون البرلمانية والسياسية. 4 -دائرة الشؤون الادارية والخدمات العامة. 5- دائرة الاعلام والعلاقات العامة والمراسم. 6 -دائرة المعلومات والتوثيق. ب- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث اي دائرة جديدة وتحديد مهامها أو الغاء أي من الدوائر القائمة أو دمجها مع غيرها. ج- للامين العام احداث الاقسام والشعب في اي دائرة وله الغاء اي من هذه الاقسام والشعب او دمجها مع غيرها وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3935، ص 2383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية