الجريدة الرسميةالعدد 3935ص 23831 كانون الأول 1993
أ- يتألف الجهاز الاداري في الرئاسة من الدوائر التالية:
1- دائرة الشؤون الاقتصادية.
2- دائرة الشؤون القانونية.
3- دائرة الشؤون البرلمانية والسياسية.
4 -دائرة الشؤون الادارية والخدمات العامة.
5- دائرة الاعلام والعلاقات العامة والمراسم.
6 -دائرة المعلومات والتوثيق.
ب- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث اي دائرة جديدة وتحديد مهامها أو الغاء أي من الدوائر القائمة أو دمجها
مع غيرها.
ج- للامين العام احداث الاقسام والشعب في اي دائرة وله الغاء اي من هذه الاقسام والشعب او دمجها مع غيرها وفقا لمقتضيات
مصلحة العمل.