الجريدة الرسميةالعدد 3935ص 23831 كانون الأول 1993
تتولى الدائرة القانونية المهام والواجبات التالية:-
أ- دراسة الاتفاقيات المنوي عقدها بين الحكومة وأي جهة أخرى من الناحية القانونية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها
الى الرئيس.
ب- صياغة القرارات الادارية الصادرة عن مجلس الوزراء على نحو يؤمن سلامتها من الناحية القانونية.
ج- تقديم المشورة القانونية لمجلس الوزراء حول الاعتراضات المقدمة من موظفي الدولة في مجال شؤون الوظيفة العامة بهدف
تمكينه من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د- تنظيم وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بالقوانين والانظمة.