التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3935، ص 2383
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3935ص 23831 كانون الأول 1993

تتولى الدائرة القانونية المهام والواجبات التالية:- أ- دراسة الاتفاقيات المنوي عقدها بين الحكومة وأي جهة أخرى من الناحية القانونية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الرئيس. ب- صياغة القرارات الادارية الصادرة عن مجلس الوزراء على نحو يؤمن سلامتها من الناحية القانونية. ج- تقديم المشورة القانونية لمجلس الوزراء حول الاعتراضات المقدمة من موظفي الدولة في مجال شؤون الوظيفة العامة بهدف تمكينه من اتخاذ القرار المناسب بشأنها. د- تنظيم وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بالقوانين والانظمة.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزارء صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور. رقم 70 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3935، ص 2383)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية