التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 رقم 31 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3834، ص 1212
نُشر
1 تموز 1992
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 رقم 31 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3834، ص 1212)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري غير ساري

رقم 31 لسنة 1992 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3834، ص 1212، نُشر في 1 تموز 1992

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الصندوق: الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني. اللجنة: …

المادة 3

ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى( الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني ) يتولى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة مدير عام المؤسسة وعضوية ثلاثة يعينهم المجلس من بين اعضائه بالاضافة لممثل عن وزارة المالية يعينه وزير المالية على ان لا تقل درجته عن الاولى من الفئة الاولى. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضت …

المادة 5

تتولى اللجنة الاشراف على سير اعمال الصندوق والعمل على تحقيق اهدافه بما في ذلك:- أ- اعداد الموازنة السنوية للصندوق ضمن الموازنة العامة للمؤسسة وعرضها على المجلس للموافقة عليها. ب- اعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للصندوق في نهاية …

المادة 6

تخضع حسابات الصندوق ومعاملاته المالية لرقابة ديوان المحاسبة كما تدقق حساباته من قبل مدققي الحسابات القانونيين للمؤسسة ويتم اعداد تقرير مفصل عنها يرفع للمجلس للمصادقة عليها.

المادة 7

تتكون موارد الصندوق مما يلي:- أ- ارصدة حسابات المبيعات لمشاريع المؤسسة بعد تسديد الالتزامات المالية السنوية المتعلقة باقساط كل مشروع والفوائد المترتبة عليه. ب- المبالغ المضافة الى اثمان الوحدات السكنية والمخصصة لمواجهة اعسار المستفيدين من …

المادة 8

تتولى المؤسسة الانفاق من موارد الصندوق المالية وفقا لموازنته السنوية المصادق عليها للغايات التالية:- أ- تمويل المشاريع التي تنفذها المؤسسة بما في ذلك شراء واستملاك الاراضي والعقارات اللازمة لمشاريعها. ب- تغطية اي عجز مالي في المشاريع …

المادة 9

للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالفها او تتعارض معها.

اسأل مساعدك عن نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية