نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996
- الجريدة الرسمية
- العدد 4108، ص 970
- نُشر
- 1 نيسان 1996
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 970)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الرئاسة: رئاسة الوزراء. الرئيس: رئيس الوزراء. الامين العام: الامين العام للرئاسة. المدير: مدير اي دائرة من الدوائر المنصوص …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- يتألف جهاز الامانه العامة من الدوائر التالية:- 1- امانه سر مجلس الوزراء 2- دائرة الشؤون العامة 3- دائرة الشؤون البرلمانية 4- دائرة الشؤون القانونية 5- دائرة الشؤون الاقتصادية 6- دائرة الشؤون المالية والادارية 7- دائرة المعلومات …
المادة 7
تتولى امانة سر مجلس الوزراء القيام بالمهام التالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الاخرى: أ- التحضير لاجتماعات مجلس الوزراء واعداد جداول اعمالها وعرض الموضوعات على المجلس. ب- اعداد محاضر اجتماعات المجلس وصياغة قراراته واتمام اجراءاتها حسب …
المادة 8
تتولى دائرة الشؤون العامة المهام التالية:- أ- دراسة طلبات المواطنين والهيئات العامة والاقتراحات المقدمة منهم والمتعلقة بالخدمات العامة ومتابعتها مع الجهات المختصة ورفع التقارير والتوصيات بشأنها الى الرئيس. ب- استقبال استدعاءات المواطنين …
المادة 9
تتولى دائرة الشؤون البرلمانية المهام التالية: أ- متابعة الشؤون البرلمانية ذات العلاقة بالسلطة التنفيذية وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها. ب- متابعة اجراءات اصدار القوانين بالتنسييق مع الجهات المختصة في مجلس الامة. ج- متابعة اعداد الردود …
المادة 10
تتولى دائرة الشؤون القانونية المهام التالية: أ- دراسة مشاريع العقود والاتفاقيات التي تعرض على مجلس الوزراء من الناحية القانونية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. ب- تقديم الرأي القانوني في اي مجال من المجالات التي يطلبها مجلس الوزراء او …
المادة 11
تتولى دائرة الشؤون الاقتصادية المهام التالية: أ- دراسة المواضيع والقضايا ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية والمالية المحلية منها والدولية وعلاقتها بسياسات الحكومة وبرامج التنمية الاقتصادية وابداء الرأي بشأنها الى الرئيس. ب- اعداد جداول اعمال …
المادة 12
تتولى دائرة الشؤون المالية والادارية المهام التالية: أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للرئاسة بالتعاون مع الدوائر الاخرى فيها ومتابعة الشؤون المالية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. ب- اعداد مشروع جدول تشكيلات الوظائف الخاص …
المادة 13
تتولى دائرة المعلومات والتوثيق المهام التالية: أ- انشاء نظام معلومات متكامل لخدمة اهداف ومهام الرئاسة ومجلس الوزراء بما يتفق مع نظام المعلومات الوطني في المملكة. ب- توفير البيانات والمعلومات ، وتزويد المسؤولين بها للمساهمة في ترشيد …
المادة 14
المادة 15
أ- تشكل في الرئاسة لجنة تسمى - لجنة التخطيط والتنسيق - برئاسة الرئيس او من يفوضه وعضوية كل من: الامين العام نائبا للرئيس المستشارين في الرئاسة اعضاء المديرين اعضاء ب- تتولى اللجنة دراسة الشؤون الادارية في الرئاسة وتقديم الاقتراحات …
المادة 16
المادة 17
ينشأ في الرئاسة ديوان يكون له رئيس يسمية الامين العام ويرتبط به وتناط به المهام التالية: أ- استقبال المراسلات الواردة الى الرئاسة وتسجيلها واحالتها الى الجهات المختصة فيها ومتابعة الردود عليها. ب- تصدير مراسلات الرئاسة ومتابعة ايصالها الى …
المادة 18
يتولى مكتب الرئيس المهام التالية: أ- القيام بجميع اعمال السكرتارية التي يحتاجها الرئيس. ب- رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام المختلفة حول المملكة والاجهزة الحكومية وتحليلها وتقديم ملخص عنها الى الرئيس. ج- الاعداد للمؤتمرات الصحفية وسائر …
المادة 19
المادة 20
أ- تتم تسمية مديري الدوائر المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الرئيس. ويعينون في وظائف المجموعة الثالثة من الفئة العليا وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- تتم تسمية مديري المديريات بقرار من الامين العام ، ويكون كل منهم مسؤولا …
المادة 21
المادة 22
للرئيس بناء على تنسيب الامين العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ:- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام والشعب التي تتطلب مقتضيات مصلحة العمل انشاؤها. ب- تحديد اوصاف الوظائف ومواصفات شاغليها. ج- …
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.