التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 970
نُشر
1 نيسان 1996
المواد
23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 970)

المصدر الرسمي ↗

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء لسنه 1996 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الرئاسة: رئاسة الوزراء. الرئيس: رئيس الوزراء. الامين العام: الامين العام للرئاسة. المدير: مدير اي دائرة من الدوائر المنصوص …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي لرئاسة مما يلي:- أ- الامانة العامة. ب- ديوان التشريع والرأي. ج-مكتب الرئيس.

المادة 4

يرتبط بالرئيس كل من: أ- الامين العام. ب- رئيس ديوان التشريع والرأي. ج- مدير مكتب الرئيس. د- المستشارين الذين يقرر الرئيس ارتباطهم به.

المادة 5

يكون الامين العام مسؤولا امام الرئيس عن ادارة شؤون الامانه العامة وعن حسن سير العمل فيها ، ويمارس صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة بها.

المادة 6

أ- يتألف جهاز الامانه العامة من الدوائر التالية:- 1- امانه سر مجلس الوزراء 2- دائرة الشؤون العامة 3- دائرة الشؤون البرلمانية 4- دائرة الشؤون القانونية 5- دائرة الشؤون الاقتصادية 6- دائرة الشؤون المالية والادارية 7- دائرة المعلومات …

المادة 7

تتولى امانة سر مجلس الوزراء القيام بالمهام التالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الاخرى: أ- التحضير لاجتماعات مجلس الوزراء واعداد جداول اعمالها وعرض الموضوعات على المجلس. ب- اعداد محاضر اجتماعات المجلس وصياغة قراراته واتمام اجراءاتها حسب …

المادة 8

تتولى دائرة الشؤون العامة المهام التالية:- أ- دراسة طلبات المواطنين والهيئات العامة والاقتراحات المقدمة منهم والمتعلقة بالخدمات العامة ومتابعتها مع الجهات المختصة ورفع التقارير والتوصيات بشأنها الى الرئيس. ب- استقبال استدعاءات المواطنين …

المادة 9

تتولى دائرة الشؤون البرلمانية المهام التالية: أ- متابعة الشؤون البرلمانية ذات العلاقة بالسلطة التنفيذية وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها. ب- متابعة اجراءات اصدار القوانين بالتنسييق مع الجهات المختصة في مجلس الامة. ج- متابعة اعداد الردود …

المادة 10

تتولى دائرة الشؤون القانونية المهام التالية: أ- دراسة مشاريع العقود والاتفاقيات التي تعرض على مجلس الوزراء من الناحية القانونية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. ب- تقديم الرأي القانوني في اي مجال من المجالات التي يطلبها مجلس الوزراء او …

المادة 11

تتولى دائرة الشؤون الاقتصادية المهام التالية: أ- دراسة المواضيع والقضايا ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية والمالية المحلية منها والدولية وعلاقتها بسياسات الحكومة وبرامج التنمية الاقتصادية وابداء الرأي بشأنها الى الرئيس. ب- اعداد جداول اعمال …

المادة 12

تتولى دائرة الشؤون المالية والادارية المهام التالية: أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للرئاسة بالتعاون مع الدوائر الاخرى فيها ومتابعة الشؤون المالية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. ب- اعداد مشروع جدول تشكيلات الوظائف الخاص …

المادة 13

تتولى دائرة المعلومات والتوثيق المهام التالية: أ- انشاء نظام معلومات متكامل لخدمة اهداف ومهام الرئاسة ومجلس الوزراء بما يتفق مع نظام المعلومات الوطني في المملكة. ب- توفير البيانات والمعلومات ، وتزويد المسؤولين بها للمساهمة في ترشيد …

المادة 14

لرئيس تكليف اي دائرة من الدوائر في الرئاسة بمهام اخرى غير المنصوص عليها في هذا النظام بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 15

أ- تشكل في الرئاسة لجنة تسمى - لجنة التخطيط والتنسيق - برئاسة الرئيس او من يفوضه وعضوية كل من: الامين العام نائبا للرئيس المستشارين في الرئاسة اعضاء المديرين اعضاء ب- تتولى اللجنة دراسة الشؤون الادارية في الرئاسة وتقديم الاقتراحات …

المادة 16

تنشأ في الرئاسة مديرية للرقابة الداخلية واخرى للتطوير والتدريب يكون لكل منها مدير يسمية الامين العام ويرتبط به ، وتحدد مهام كل منهما بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 17

ينشأ في الرئاسة ديوان يكون له رئيس يسمية الامين العام ويرتبط به وتناط به المهام التالية: أ- استقبال المراسلات الواردة الى الرئاسة وتسجيلها واحالتها الى الجهات المختصة فيها ومتابعة الردود عليها. ب- تصدير مراسلات الرئاسة ومتابعة ايصالها الى …

المادة 18

يتولى مكتب الرئيس المهام التالية: أ- القيام بجميع اعمال السكرتارية التي يحتاجها الرئيس. ب- رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام المختلفة حول المملكة والاجهزة الحكومية وتحليلها وتقديم ملخص عنها الى الرئيس. ج- الاعداد للمؤتمرات الصحفية وسائر …

المادة 19

يحدد الرئيس المهام المناطة بكل مستشار في الرئاسة والجهة التي يرتبط بها.

المادة 20

أ- تتم تسمية مديري الدوائر المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الرئيس. ويعينون في وظائف المجموعة الثالثة من الفئة العليا وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- تتم تسمية مديري المديريات بقرار من الامين العام ، ويكون كل منهم مسؤولا …

المادة 21

للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في النظام الى اي وزير على ان يكون التفويض لأي صلاحية بقرار خطي يتضمن الاعمال و المهام التي يشملها على وجه التحديد.

المادة 22

للرئيس بناء على تنسيب الامين العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ:- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام والشعب التي تتطلب مقتضيات مصلحة العمل انشاؤها. ب- تحديد اوصاف الوظائف ومواصفات شاغليها. ج- …

المادة 23

- يلغى - نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء - رقم - 70 - لسنه 1993.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة رئاسة الوزراء / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية