التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة- 16- من قانون السياحة رقم -20- لسنة 1988 رقم 14 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4108، ص 979
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4108ص 9791 نيسان 1996

يشترط لترخيص المكتب ما يلي:- ا- ان يكون طالب الترخيص اردني الجنسية. ب- ان لا يقل رأس المال المسجل لطالب الترخيص عن خمسين الف دينار. ج- ان يقدم طالب الترخيص كفالة بنكية سنوية بقيمة 25 خمسة وعشرين الف دينار باسم الوزير بالاضافة لوظيفته واما اذا كان المكتب ينظم برنامج رحلات سياحية فعليه تقديم كفالة بنكية سنوية اضافية قيمتها 25 خمسة وعشرون الف دينار وللوزير اعادة النظر بقيمة تلك الكفالات كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون نص الكفالة او تعديله بقرار من الوزير. د- ان يقدم طالب الترخيص شهادة تثبت انه حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة، او بالافلاس الاحتيالي او التقصيري. هـ- ان يرفق بالطلب اسم مدير المكتب.

الإحالة

المادة 4 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر / صادر بمقتضى المادة- 16- من قانون السياحة رقم -20- لسنة 1988 رقم 14 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4108، ص 979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية