الجريدة الرسميةالعدد 4021ص 14916 كانون الثاني 1995
أ- تشكل في مركز المحافظة حيثما يوجد مدير عام لجنة تسمى - لجنة التنسيق - برئاسة المدير العام وعضوية المديرين.
ب- تتولى لجنة التنسيق في مركز المحافظة دراسة واقتراح الامور التالية:
1- المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم في المحافظة في نطاق السياسة العامة للوزارة.
2- مشاريع خطط التربية والتعليم في المحافظة.
3- أسس التشكيلات المدرسية والتنقلات والتعيينات على مستوى المحافظة.
4- اختيار المرشحين لمقاعد المكرمة الملكية على مستوى المحافظة.
5- مشروع موازنة التربية والتعليم في المحافظة.
6- التنسيب بأنشاء المدارس وفتح صفوف الدراسة في المحافظة او اللواء.
7- أي امور اخرى يحيلها المدير العام عليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثا أعضائها على الاقل وتتخذ قراراتها بالاجماع
او أكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس.