الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21761 آب 1995
أ - يشكل المجلس من بين اعضاءه لجنة تسمى( لجنة العطاءات العليا) تتألف من خمسة اعضاء يكون
المدير العام واحداَ منهم ويعين المجلس من بينهم رئيس لها ونائباَ للرئيس تتولى مهمة توفير حاجات المؤسسة من اللوازم
والاشغال وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها بهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- تجتمع لجنة العطاءات العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ
القرارات المناسبة بشأنها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها او نائبه
في حالة غيابه من بينهم.
ج- تصدر قرارات اللجنة العليا بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياَ
وتحفظ هذه القرارات في سجل خاص.
د- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة ويحدد مهامه.
هـ- تكون قرارات اللجنة خاضعة لمصادقة المجلس وتصبح قطعية حال مصادقة المجلس عليها.