الجريدة الرسميةالعدد 4316ص 508031 كانون الأول 1998
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون المطبوعات والنشر
الوزارة: وزارة الاعلام
الوزير: وزير الاعلام
الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر
المدير: مدير عام الدائرة
المطبعة: المكان والاجهزة المعدة لانتاج المطبوعات بانواعها واشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الالات
الطابعة والكاتبة والناسخة والات التصوير المعدة للاغراض الاخرى غير النشر.
دار النشر: المؤسسة التي تتولى اعداد المطبوعات وانتاجها وبيعها.
دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات او بيعها.
دار النشر والتوزيع: المؤسسة التي تتولى اعمال دار النشر ودار التوزيع في أن واحد.
دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث او نشرها وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والانسانية وغيرها.
دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى اجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبانات
او غيرها من الوسائل.
دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى اعمال الترجمة من لغة الى لغة اخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.