التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المطبوعات والنشر في رقم (8) لسنة 1998 رقم 97 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4316، ص 5080
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4316ص 508031 كانون الأول 1998

على من يرغب في الحصول على رخصة لانشاء مطبعة او دار نشر أو دار توزيع او دار نشر وتوزيع او دار دراسات وبحوث او دار ترجمة او دار لقياس الرأي العام ، ان يتقدم الى الوزير بطلب يتضمن البيانات التالية: أ- اسم طالب الترخيص وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته. ب- مكان الاقامة وعنوانه. ج- اسم المؤسسة وعنوانها. د- اسم المدير المسؤول وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته ومكان اقامته وشهاداته العلمية وخبراته العملية.

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المطبوعات والنشر في رقم (8) لسنة 1998 رقم 97 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5080)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية