التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 82 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3826
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 38261 تشرين الأول 1998

تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المركز المهام والمسؤوليات التالية:- أ- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالنظام التعليمي بما في ذلك التعليم العالي والتدريب والتعليم المهني والتقني وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. ب- دعم الخطط والمشروعات الموجهة لنظم وبرامج التطوير التربوي في مجالات التعليم بانواعه ومستوياته المختلفة ، بما في ذلك التسهيلات التعليمية والتدريبية. ج- تقييم عناصر خطط التطوير التربوي ومكوناتها بما فيها نواتج نظم التعليم والتدريب وعلاقتها بمتطلبات التنمية وسوق العمل في المملكة ودعم الدراسات المرتبطة بها. د- وضع نظم متكاملة لمعلومات الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عن واقع سوق العمل وتطوره. هـ - تقديم الاستشارات للمؤسسات والهيئات المحلية والخارجية في الامور والمجالات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية. و- التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية لتوفير المساعدة والدعم لتطوير النظام التربوي التعليمي.

الإحالة

المادة 4 من نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 82 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية