الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 38261 تشرين الأول 1998
تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المركز المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالنظام التعليمي بما في ذلك التعليم العالي والتدريب والتعليم المهني والتقني
وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
ب- دعم الخطط والمشروعات الموجهة لنظم وبرامج التطوير التربوي في مجالات التعليم بانواعه ومستوياته المختلفة ، بما
في ذلك التسهيلات التعليمية والتدريبية.
ج- تقييم عناصر خطط التطوير التربوي ومكوناتها بما فيها نواتج نظم التعليم والتدريب وعلاقتها بمتطلبات التنمية وسوق
العمل في المملكة ودعم الدراسات المرتبطة بها.
د- وضع نظم متكاملة لمعلومات الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عن واقع سوق العمل وتطوره.
هـ - تقديم الاستشارات للمؤسسات والهيئات المحلية والخارجية في الامور والمجالات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية.
و- التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية لتوفير المساعدة والدعم لتطوير
النظام التربوي التعليمي.