التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 82 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3826
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 38261 تشرين الأول 1998

أ- يتولى ادارة المركز مجلس ادارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- أمين عام المجلس الاعلى. 2- أمين عام وزارة التربية والتعليم. 3- أمين عام وزارة العمل. 4- أمين عام وزارة التخطيط. 5- أمين عام مجلس التعليم العالي. 6- مدير عام مؤسسة التدريب المهني. 7- اثنين من القطاع الخاص يختارهما المجلس الاعلى بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته في حالة غيابه. ج- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ، ويكون أي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضرته أكثرية اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ، ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- يختار الرئيس احد موظفي المركز الرئيسين مقررا للمجلس.

الإحالة

المادة 5 من نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 82 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية