التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3204
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 32041 أيلول 1998

أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لايقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على أن يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة للاجتماع الامور والموضوعات التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز بحث او عرض غيرها في الاجتماع. ب- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظام ويشترط في ذلك ما يلي: 1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوافر له النصاب القانوني. 2- اصدار الهيئة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.

الإحالة

المادة 9 من نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية