الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 32041 أيلول 1998
أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لايقل عددهم عن (25%) من
الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على أن يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء
بدعوة الهيئة للاجتماع الامور والموضوعات التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز بحث او عرض غيرها في الاجتماع.
ب- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا النظام
ويشترط في ذلك ما يلي:
1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوافر له النصاب القانوني.
2- اصدار الهيئة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.