التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الاستيراد / نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1940 رقم 818 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 676، ص 314
نُشر
26 حزيران 1940
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الاستيراد / نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1940 رقم 818 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 676، ص 314)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة الاستيراد ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يحظر استيراد جميع البضائع الى شرق الاردن الا بمقتضى رخصة يمنحها مدير الجمارك والتجارة والصناعة على ان لا يكون لهذه الرخصة من حاجة فيما يتعلق باستيراد البضائع التالية:- أ- البضائع التي شحنت الى شرق الاردن بالبواخر قبل تاريخ اصدار هذا …

المادة 3

يجب على المستوردين ألا يسعوا بشحن البضائع بالبواخر او بغيرها من الوسائط الا متى حصلوا على رخصة او تثبتوا بصورة جازمة من انهم سيمنحون رخصة لذلك.

المادة 4

يقدم طلب الرخصة باستيراد البضائع على النموذج (أ) من الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 5

يجب ان تكون كل رخصة من رخص الاستيراد على النموذج (ب) الملحق بهذا النظام ويجب ابراز هذه الرخصة مع بيان الاستيراد في الوقت والمكان الذين تستورد فيهما البضائع الى شرق الاردن لأول مرة.

المادة 6

يجوز لمدير الجمارك والتجارة والصناعة بموافقة رئيس الوزراء ان يرفض منح رخصة الاستيراد وان يمنحها الى المدى الذي يراه موافقاً او بالشروط التي يراها موافقة دون ان يبين اسباباً لذلك ويكون قرار المدير المذكور بهذا الشأن نهائياً وغير تابع …

المادة 7

كل من يخالف هذا النظام او حكم أية رخصة صادرة بمقتضاه او يتخلف عن اداء الواجبات المترتبة عليه او يقدم بيانات كاذبة فيما له مساس بذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935. 1940/6/12

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاستيراد / نظام الدفاع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية