نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الاستيراد / نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1940 رقم 818 لسنة 1940
- الجريدة الرسمية
- العدد 676، ص 314
- نُشر
- 26 حزيران 1940
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الاستيراد / نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1940 رقم 818 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 676، ص 314)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يحظر استيراد جميع البضائع الى شرق الاردن الا بمقتضى رخصة يمنحها مدير الجمارك والتجارة والصناعة على ان لا يكون لهذه الرخصة من حاجة فيما يتعلق باستيراد البضائع التالية:- أ- البضائع التي شحنت الى شرق الاردن بالبواخر قبل تاريخ اصدار هذا …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يجوز لمدير الجمارك والتجارة والصناعة بموافقة رئيس الوزراء ان يرفض منح رخصة الاستيراد وان يمنحها الى المدى الذي يراه موافقاً او بالشروط التي يراها موافقة دون ان يبين اسباباً لذلك ويكون قرار المدير المذكور بهذا الشأن نهائياً وغير تابع …
المادة 7
كل من يخالف هذا النظام او حكم أية رخصة صادرة بمقتضاه او يتخلف عن اداء الواجبات المترتبة عليه او يقدم بيانات كاذبة فيما له مساس بذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935. 1940/6/12
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاستيراد / نظام الدفاع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.