التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1188
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 118817 كانون الثاني 1975

المادة الثانية احكام العملات 1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية ، بالدنانير الكويتية. 2- يقوم الصندوق العربي ، بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه ، بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة طبقا لنصوص الاتفاقية ، او التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع ، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية. 3- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في اْن يسترد القرض ، والفوائد ، والتكاليف الاخرى ، اما بالدنانير الكويتية ، او بنفس العملات التي دفع بها القرض للمقترض او بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض السداد بعملة اخرى بشرط موافقه الصندوق العربي. ولا يعتبر ان السداد قد تم طبقاَ لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية او العملة او العملات الاخرى التي يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها ، وذلك على اساس قيمتها منسوبة الى الدينار الكويتي. 4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى ، يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1188)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية