التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة رقم 29 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3272، ص 1797
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3272ص 179727 شباط 2025

المادة الاولى الشروط العامة: تعريفات الفقرة 1 (1) تقبل الاطراف المتعاقدة بجميع الاحكام الواردة في الشروط العامة التي على اتفاقية القرض واتفاقيات الضمان التي يقدمها البنك ( اذا وجدت ) والمؤرخة في 27 تشرين الاول لسنه 1980، ويكون لهذه الشروط نفس القوة والاثر كما لو كانت مدرجة بكاملها في هذه الاتفاقية (وسيشار فيما بعد الى تلك الشروط العامة التي تطبق على اتفاقيات القرض والكفالة (اذا وجدت) ب "الشروط العامة"). الفقرة 1(2) يكون للاصطلاحات الواردة في هذه الاتفاقية والتي ورد تفسير معانيها في الشروط العامة نفس المعاني المخصصة لها في الشروط العامة ، الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك. اما الاصطلاحات الاضافية التالية الواردة في هذه الاتفاقية فتكون معانيها كما يلي: (أ) "اتفاقية المشروع" وتعني الاتفاقية المعقودة بين البنك والسلطة بنفس تاريخ هذه الاتفاقية مع جميع ملحقاتها وايه تعديلات قد تدخل عليها من وقت لآخر. (ب) "اتفاقية القرض الفرعية"- وتعني الاتفاقية التي سيتم ابرامها بين المقترض والسلطة بمقتضى الفقرة 3(1) (ج)- من هذه الاتفاقية مع جميع ملحقات تلك الاتفاقية الفرعية واية تعديلات قد تدخل عليها من وقت لآخر كما يعني اصطلاح "القرض الفرعي"، القرض الذي سيقدم بموجب "اتفاقية القرض الفرعية ". (ج) "منطقة المشروع" - وتعني المدن التابعة للمقترض وهي الرمثا ، المفرق ، عنجرة ، عجلون ، عين جنة ، كفرنجة، مادبا ، ومعان. (د) "المنطقة الجنوبية" وتعني المنطقة الجنوبية من المشروع والمتعلقة بالمدن الواقعة جنوب مدينة عمان وهي: مادبا ومعان. (هـ) "المنطقة الشمالية"- وتعني مناطق المشروع الواقعه شمال مدينه عمان وهي جميع المدن المذكورة في بند (ج) اعلاه ما عدا المدينتين اللتين ورد ذكرهما في البند السابق (د).

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة رقم 29 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3272، ص 1797)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية