الجريدة الرسميةالعدد 3272ص 179727 شباط 2025
المادة الخامسة
التدابير القانونية المتوفرة لحماية مصالح البنك
الفقرة 5(1):
تضاف الحوادث التالية الى الحوادث المحددة لغايات البند (ك) من الفقرة 6(2) من الشروط العامة (أ) اذا تخلفت السلطة
عن تنفيذ اي من التزاماتها بمقتضى اتفاقية المشروع.
(ب) كنتيجة لحوادث حدثت بعد تاريخ اتفاقية القرض، وفي حالة حدوث اي وضع غير عادي يحول دون تنفيذ السلطة لالتزاماتها
بمقتضى اتفاقية المشروع.
(ج) اذا عدل او بطل او الغي قانون المقترض رقم 34 لسنة 1983 بحيث يحول تعديله او الغاؤه دون قدرة السلطة على تنفيذ
الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى اتفاقية المشروع.
(د) اذا اتخذ المقترض او اية سلطة تنفيذية اخرى قرارا بحل السلطة او توقيف اعمالها.
الفقرة (5) (2) تضاف الحوادث التالية الى الحودث المحددة لغايات البند (ح) من الفقرة 7 (1) من الشروط العامة:
(أ) وقوع اي حادث من الحودث الوارد ذكرها في البند (أ) من الفقرة (5) (1) من هذه الاتفاقية واستمراره لمدة (60) يوما
بعد تاريخ قيام البنك بتقديم اشعار بالحادث للمقترض والسلطة.
(ب) وقوع اي من الحوادث الوارد ذكرها في البنود (ج) و (د) من الفقرة (5) (1) من هذه الاتفاقية.