الجريدة الرسميةالعدد 3272ص 179727 شباط 2025
المادة الرابعة
التزامات اخرى
الفقرة 4(1):
(أ) ان من سياسة البنك في الاحوال الاعتيادية وعند اقراض الاعضاء المساهمين في البنك ان لا يطالبهم بضمانات خاصة
بل يكتفي بالتأكيد على ان يكون لقرض البنك الاولوية على اية قروض اخرى عند تحويل او تخصيص او توزيع العملة الصعبة
التي تكون في حوزة ذلك العضو المقترض وعلى هذا فاذا اقدم احد الاعضاء المقترضين على رهن ممتلكات عامة في بلده بهدف
اعطاء ضمانات لدين خارجي آخر، مما قد يعطي او ينتج عنه اعطاء الاولوية في تخصيص وتوزيع العملة الصعبة لمصلحة تلك الجهة
الدائنة ، فان مثل هذا الرهن يجب ان يضمن في نفس الوقت وعلى حد سواء حقوق البنك بالنسبة للقرض المقدم منه سواء بالنسبة
لرأس المال او الفوائد والرسوم الاخرى ، ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك.
على انه اذا كانت هناك صعوبات قانونية او تشريعية تمنع التقسيمات السياسية او الادارية الفرعية ضمن دولة المقترض فان
على المقترض ان يقوم فورا، وبدون ان يكلف البنك شيئا بتقديم رهونان مماثلة على ممتلكات عامة تكون مقبولة لدى البنك
وذلك كضمان لرأس مال القرض وفوائده ورسومه الاخرى.
(ب) ان التعهد السابق لا ينطبق على:-
(1) اي رهن لممتلكات في وقت الشراء يكون لمجرد ضمان الدفع قيمة شراء تلك الممتلكات او كضمان لدفع الدين الذي ترتب
على شرائها.
(2) اي رهن ناشيء عن العمليات البنكية الاعتيادية من حيث ايجاد ضمان لدين يستحق الاداء على ان لا تتجاوز فترة التسديد
مدة سنة واحدة بعد تاريخ الرهن.
(ج) ان اصطلاح ((الممتلكات العامة) ) يعني اية ممتلكات تابعة للمقترض او لاية تقسيمات سياسية او ادارية فرعية تابعة
له او تقع تحت حكمه، او اية موجودات يتم تشغيلها لحساب او منفعة المقترض او اي من تلك التقسيمات الفرعية التابعة له
لما في ذلك الذهب والعملة الصعبة التي تملكها الدولة المقترضة او اية مؤسسة تقوم بعمل البنك المركزي او تكون مسؤولة
عن ضبط استقرار اسعار تحويل النقد او ما يماثل ذلك من اعمال لمصلحة المقترض.
الفقرة 4(2):
(2) وبدون الحد من الاحكام الواردة في الفقرة 3(1) فأنه يترتب على المقترض ان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة كي يؤمن
للسلطة، وبشكل منتظم، الاموال الاضافية الوارد ذكرها في الفقرة 4(4) من اتفاقية المشروع.