التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة رقم 29 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3272، ص 1797
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3272ص 179727 شباط 2025

المادة السادسة تاريخ النفاذ والانتهاء الفقرة (6) (1): تضاف الحادثة التالية كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود في الفقرة 12 (1) (ج) من الشروط العامة والتي تنص بان اتفاقية القرض الفرعية قد ابرمت بالنيابة عن المقترض والسلطة. الفقرة (6) (2) تحدد الحوادث التالية كأمور اضافية ضمن المعنى المقصود في الفقرة 12(2) (ج) من الشروط العامة، وينبغي ادخالها في الرأي او الآراء التي تقدم للبنك. (أ) ان موافقة ومصادقة السلطة على اتفاقية المشروع قد تمت حسب الاصول، وان هذه الاتفاقية ملزمة للسلطة، وفقاً لشروطها. (ب) ان موافقة مصادقة المقترض والسلطة على اتفاقية القرض الفرعية قد تمت حسب الاصول، وان هذه الاتفاقية تعتبر ملزمة لكل من المقترض والسلطة وفقاً لشروطها. (3) يحدد تاريخ 19 /10 /1984 لاغراض الفقرة 12(4) من الشروط العامة.

الإحالة

المادة 6 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة رقم 29 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3272، ص 1797)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية