الجريدة الرسميةالعدد 3272ص 179727 شباط 2025
المادة السادسة
تاريخ النفاذ والانتهاء
الفقرة (6) (1): تضاف الحادثة التالية كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود في الفقرة 12 (1) (ج) من الشروط
العامة والتي تنص بان اتفاقية القرض الفرعية قد ابرمت بالنيابة عن المقترض والسلطة.
الفقرة (6) (2) تحدد الحوادث التالية كأمور اضافية ضمن المعنى المقصود في الفقرة 12(2) (ج) من الشروط العامة، وينبغي
ادخالها في الرأي او الآراء التي تقدم للبنك.
(أ) ان موافقة ومصادقة السلطة على اتفاقية المشروع قد تمت حسب الاصول، وان هذه الاتفاقية ملزمة للسلطة، وفقاً لشروطها.
(ب) ان موافقة مصادقة المقترض والسلطة على اتفاقية القرض الفرعية قد تمت حسب الاصول، وان هذه الاتفاقية تعتبر ملزمة
لكل من المقترض والسلطة وفقاً لشروطها.
(3) يحدد تاريخ 19 /10 /1984 لاغراض الفقرة 12(4) من الشروط العامة.