التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة رقم 29 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3272، ص 1797
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3272ص 179727 شباط 2025

المادة الخامسة التدابير القانونية المتوفرة لحماية مصالح البنك الفقرة 5(1): تضاف الحوادث التالية الى الحوادث المحددة لغايات البند (ك) من الفقرة 6(2) من الشروط العامة (أ) اذا تخلفت السلطة عن تنفيذ اي من التزاماتها بمقتضى اتفاقية المشروع. (ب) كنتيجة لحوادث حدثت بعد تاريخ اتفاقية القرض، وفي حالة حدوث اي وضع غير عادي يحول دون تنفيذ السلطة لالتزاماتها بمقتضى اتفاقية المشروع. (ج) اذا عدل او بطل او الغي قانون المقترض رقم 34 لسنة 1983 بحيث يحول تعديله او الغاؤه دون قدرة السلطة على تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى اتفاقية المشروع. (د) اذا اتخذ المقترض او اية سلطة تنفيذية اخرى قرارا بحل السلطة او توقيف اعمالها. الفقرة (5) (2) تضاف الحوادث التالية الى الحودث المحددة لغايات البند (ح) من الفقرة 7 (1) من الشروط العامة: (أ) وقوع اي حادث من الحودث الوارد ذكرها في البند (أ) من الفقرة (5) (1) من هذه الاتفاقية واستمراره لمدة (60) يوما بعد تاريخ قيام البنك بتقديم اشعار بالحادث للمقترض والسلطة. (ب) وقوع اي من الحوادث الوارد ذكرها في البنود (ج) و (د) من الفقرة (5) (1) من هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 5 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة رقم 29 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3272، ص 1797)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية