الجريدة الرسميةالعدد 2987ص 16916 شباط 1981
المادة الخامسة
تاريخ النفاذ/ الانهاء
البند 5 (1) تعتبر الاحداث التالية كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود من المادة 12/ (1) من الشروط العامة
أ ) ان يتم ابرام اتفاقية القرض الفرعي بين المقترض وبنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB).
ب) ان يقوم بنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB) بأصدار الانظمة التنفيذية كما ورد في المادة 2 (8) أ من اتفاقية
المشروع.
البند 5(2) تعتبر المسائل التالية مسائل اضافية بالمعنى المقصود من المادة 12/ (2) من الشروط العامة ليشملها الرأي
او الآراء التي ستقدم للبنك
أ ) انه قد تم التفويض بأتفاقية المشروع او المصادقة عليها من قبل بنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB) وانها ملزمة
قانونيا له طبقا لشروطها.
ب ) انه قد تم التفويض بأتفاقية القرض الفرعي او المصادقة عليها من قبل المقترض وانها ملزمة للمقترض وبنك تنمية المدن
والقرى ال ( CVDB) طبقاً لشروطها.
ج - ان تطبق أنظمة بنك تنمية المدن والقرى ال ( CVDB) التنفيذية وتصبح نافذة المفعول.
البند 5 (3) يحدد تاريخ 9 كانون الاول 1980 في هذه الاتفاقية لاغراض المادة 12 ( 4) من الشروط العامة.